Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٦٧

أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر ﵁ وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).