الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٧٦٧
أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (١).
القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء.
وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر ﵁ وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).