الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٧٦٣
المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد
ذهب البيهقي إلى أن بول الكلب نجس، وينضح مكان الكلب بالماء إن كان ذلك في المسجد، وأن عدم رش الماء على بوله إذا كان في المسجد منسوخ (١).
ويدل عليه كلام ابن حجر، وإن لم يصرح بالنسخ (٢).
وتين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف هو هل يتعين الماء في تطهير الأرض النجس، أو أن جفافها بالشمس وغيرها تؤثر في تطهيرها (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (٤).
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في