Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٦٤

إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» (١).

ثالثاً: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (٢).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: أخبرتني ميمونة ﵂ أن رسول الله ﷺ

أصيح يوما واجماً (٣)، فقالت ميمونة-﵂: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله ﷺ: «إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أمَ والله ما أخلفني» قال: فظل رسول الله ﷺ يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو (٤) كلب تحت فسطاط (٥) لنا، فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له: «قد وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير) (٦).