Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٣٧

وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر (١)، واختلفوا في الأولى على

قولين:

القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي ﵁ (٤).

القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.

وهو قول الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والليث، والثوري (٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن زيد (٨) ﵁، قال: أراد النبي ﷺ في الأذان أشياء لم