Printed page ٢/ ٧٣٧
وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر (١)، واختلفوا في الأولى على
قولين:
القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.
وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي ﵁ (٤).
القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.
وهو قول الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والليث، والثوري (٧).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن زيد (٨) ﵁، قال: أراد النبي ﷺ في الأذان أشياء لم