الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (١). وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ (٢).
ج- أن الشحوم كانت مباحة، ثم حرم عليهم ببغيهم، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (٣).
فهذا كذلك يدل على وجود النسخ في شريعة موسى ﵇ (٤).
-أما الزعم بأن موسى ﵇ قال بأن شريعته لا تُنسخ من بعده. فهو مما لا يصح عن موسى ﵇، ولا يوجد له ذكر في التوراة، بل هو كذب محض وضعه بعض الزنادقة عليه، ولو كان له