Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٥٦

والحسن بن حي (١).

القول الثاني: أن الأفضل هو التغليس بها، يبدأها بغلس، ويخرج منها بغلس.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى الأشعري، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، وأم سلمة-﵃ (٥).

وبه قال: عروة بن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز، والليث بن سعد،