Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٥٥

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التغليس والإسفار بصلاة الصبح على قولين:

القول الأول: أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجر، وهو أن يبدأ بها بالإسفار، ويختم بها في الإسفار.

وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وروي نحو ذلك عن على ابن أبي طالب، وابن مسعود ﵄ (٣).

وبه قال إبراهيم النخعي، وطاوس، وسعيد بن جبير، والثوري،