Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٥٢

يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الصبح، فينصرفن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس» (١).

رابعاً: حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ عن رسول الله ﷺ وفيه: « … وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر» (٢).