Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٥١

أفضلية التغليس بها، فكيف يقال: إنهم أجمعوا على الإسفار بها؟ (١).

ويستدل لمن قال بنسخ الإسفار بصلاة الصبح بما يلي:

أولاً: عن عائشة ﵂ قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر، متلفعات (٢) بمروطهن (٣)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) (٤).

ثانياً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهربالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (٥).

ثالثاً: عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ قالت: «كن نساء