الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
نزول آية التيمم، والأحاديث الدالة على مسح اليدين إلى الكفين أو إلى المرفقين متأخرة عنه، يدل على ذلك حديث عمار ﵁ في مسح اليدين إلى المناكب، وحديثه في مسح اليدين إلى الكفين (١).
ثانياً: إن الآية الكريمة، وحديث أبي جهيم ﵁ الذي خرجه البخاري وغيره، وردا بذكر اليدين مجملاً (٢)، ولذلك فهما ليسا صريحين في تحديد ما يمسح من اليدين.
ثالثاً: إن حديث عمار ﵁ ورد بذكر الكفين، وهو أصح حديث ورد في صفة التيمم. وورد بذكر المرفقين، لكن فيه مقال (٣).
رابعاً: إن الأحاديث الواردة في مسح اليدين إلى المرفقين كثيرة (٤)، ثم إن بعضها ضعيف، وبعضها صحيح لكنه اختلف في رفعه ووقفه، وأكثر الحفاظ على عدم رفعه (٥). إلا أن بعض أهل العلم قد صححوا بعض تلك الأحاديث مرفوعاً (٦).