Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٧٢

وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

وهو ظاهر في الدلالة على مسح اليدين إلى المناكب والآباط (١).

ويعترض عليه: بأن اليد يراد بها عند الإطلاق الكف، وقد بين ذلك حديث عمار ﵁: (يكفيك الوجه والكفان) (٢).

أما حديث عمار ﵁ في الآباط فيقال فيه:

١ - أن ذلك لم يكن بأمر من النبي ﷺ (٣).

٢ - أن ذلك كان أولاً عند نزول الآية، ثم أحكمت الأمور بعد بفعل النبي ﷺ وأمره بالتيمم إلى الكفين أو إلى المرفقين، فيكون السابق منسوخاً باللاحق (٤).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يترجح عندي -والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن مسح اليدين في التيمم إلى المناكب إن كان بأمر النبي ﷺ فهو منسوخ كما ذكره الإمام الشافعي ﵀ -وغيره؛ لأن ذلك كان عند