الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ١/ ٥٢٤ ثالثاً: عن علي ﵁ قال: «كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهرهما» (١).رابعاً: عن عبد الله بن زيد (٢) ﵁ «أن النبي ﷺ توضأ ومسح على ....القدمين» (٣). → Previous page Next page ←