Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المسح على الرجلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٢٢

رابعاً: أنه لو أريد بقراءة الخفض مسح الرجلين، فيحمل مسح الرجلين على الغسل؛ جمعاً بين الأدلة والقراءتين؛ وذلك لأن المسح يطلق على الغسل كما قاله جماعة من أئمة اللغة (١).

ثانياً: -من أدلة القول الثاني- عن أوس بن أبي أوس الثقفي (٢) ﵁ «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه» (٣).