Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المسح على الرجلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٢٥

خامساً: عن رفاعة بن رافع (١) ﵁ قال: فقال رسول الله ﷺ: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين» (٢).

وجه لاستدلال من هذه الأحاديث:

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث جاء فيها المسح على القدمين، فيدل ذلك على أن فرض الرجلين المسح، ويكون ذلك تأكيداً لقراءة الخفض، وأنه مما أمر الله تعالى به في الآية الكريمة (٣).