Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٧٠

وماء عذب» (١).

و-عن عبد الله بن مسعود يقول: دعاني رسول الله ﷺ ليلة الجن بوضوء، فجئته بإداوة فإذا فيها نبيذ، فتوضأ رسول الله» (٢).

ز- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: (أمعك ماء؟) قلت: لا، إلا نبيذ في إداوة، قال: (تمرة طيبة وماء طهور) فتوضأ» (٣).

ح- عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال له: «هل معك من وَضوء للصلاة؟»