Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٧١

قلت: معي إداوة فيها نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور» قال: (أصبب علي» (١).

خامساً: عن عبد الله بن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لابن مسعودليلة الجن: «معك ماء؟» قال: لا، إلا نبيذ في سطيحة (٢) فقال رسول الله ﷺ: «تمرة طيبة وماء طهور، صب عليّ» قال: فصببت عليه فتوضأ به) (٣).