Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٦٩

د- عن ابن مسعود يقول: (كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن فأتاهم فقرأ عليهم القرآن، فقال لي رسول الله ﷺ في بعض الليل: «أمعك ماء يا ابن مسعود؟» قلت: لا، والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ فقال رسول الله: «تمرة طيبة وماء طهور» فتوضأ به رسول الله ﷺ (١).

هـ- عن ابن مسعود قال: مرّ بي رسول الله ﷺ فقال: «خذ معك إداوة من ماء ثم انطلق وأنا معه»، فذكر حديثه ليلة الجن فلما أفرغت عليه من الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: يا رسول الله أخطأت بالنبيذ فقال: «تمرة حلوة