الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٣٥١
دليل القول الثالث:
ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز تطهر الرجل والمرأة بفضل صاحبه ولو من إناء واحد- بما يلي:
أولاً: حديث الحكم بن عمرو الغفاري ﵁ أن النبي ﷺ «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (١).
ثانياً: حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وفيه: «نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» (٢).