Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٥٠

الدالة على جواز أن يتطهر الرجل بفضل ما خلت به المرأة.

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث تدل على عدم جواز أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة (١).

وخصص بالخلوة؛ لقول عبد الله بن سرجس: (لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه) (٢).

واعترض عليه: بأنه هذه الأدلة كما جاء فيها النهي من أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، كذلك جاء في بعضها النهي من أن تتطهر المرأة بفضل الرجل، وهي أدلة مطلقة، فكيف يستدل منها على عدم جواز ذلك للرجل، ولا يستدل منها على عدم جواز ذلك للمرأة، مع أن الأدلة في ذلك غير مفرقة بين الرجل والمرأة (٣).

وأجيب عنه: بأنه عام دخله التخصيص بالإجماع (٤).