Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٤٧

القول الثاني: لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به، ويجوز لها ولغيرها التطهر به، وبفضل طهور الرجل مطلقاً.

وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة (١).

وروي ذلك عن عبد الله بن سرجس، والحكم بن عمرو الغفاري، وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث (٢)، وأم سلمة-﵃ (٣).

وبه قال غنيم بن قيس (٤)، والحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، وداود الظاهري (٥).