Printed page ١/ ٣٤٧
القول الثاني: لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به، ويجوز لها ولغيرها التطهر به، وبفضل طهور الرجل مطلقاً.
وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة (١).
وروي ذلك عن عبد الله بن سرجس، والحكم بن عمرو الغفاري، وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث (٢)، وأم سلمة-﵃ (٣).
وبه قال غنيم بن قيس (٤)، والحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، وداود الظاهري (٥).