Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٤٨

القول الثالث: لا يجوز تطهر كل منهما بفضل طهور الآخر، ولو شرعا معاً ومن إناء واحد.

وروي هذا عن أبي هريرة ﵁ (١).

القول الرابع: أنه يكره للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة مطلقاً، ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل.

وهو قول سعيد بن المسيب، ورواية عن الحسن البصري (٢).

القول الخامس: أنه يجوز أن يتطهر كل منهما بفضل طهور صاحبه ما لم يكن الرجل جنباً، والمرأة جنباَ أو حائضاً.

روي ذلك عن ابن عمر ﵁، والشعبي، والأوزاعي، وروي عن عطاء مثله (٣).