Printed page ١/ ٣٤٨
القول الثالث: لا يجوز تطهر كل منهما بفضل طهور الآخر، ولو شرعا معاً ومن إناء واحد.
وروي هذا عن أبي هريرة ﵁ (١).
القول الرابع: أنه يكره للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة مطلقاً، ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل.
وهو قول سعيد بن المسيب، ورواية عن الحسن البصري (٢).
القول الخامس: أنه يجوز أن يتطهر كل منهما بفضل طهور صاحبه ما لم يكن الرجل جنباً، والمرأة جنباَ أو حائضاً.
روي ذلك عن ابن عمر ﵁، والشعبي، والأوزاعي، وروي عن عطاء مثله (٣).