Printed page ١/ ٣٤٦
وقد اختلف أهل العلم في تطهركل من الرجل والمرأة بفضل طهور الآخرعلى خمسة أقوال:
القول الأول: يجوز أن يتطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهورصاحبه، سواء خلت به المرأة أم لا.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (٤).
وروي ذلك عن ابن عباس، وزيد بن ثابت-﵄.
وقال به إبراهيم النخعي، وعكرمة، وعطاء، وسفيان الثوري، وابن المنذر (٥).