Printed page ١/ ٣٠٠
قولين:
القول الأول: أن البول قائما من غير عذر مكروه.
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (٣).
وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والحسين بن علي، وهو رواية عن عمر، وابنه عبد الله ﵃ (٤).
وهو كذلك قول سعيد بن جبير، وإبراهيم بن سعد (٥)، ورواية عن الشعبي، والحسن
البصري (٦).
القول الثاني: أنه لا يكره البول قائماً، ولو من غير عذر.