Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٨١

فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور» (١).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» (٢).

٣ - عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها» (٣).