Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: حكم الضيافة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٥٥

نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ﷺ، فسألوه فضحك، وقال: «وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم» (١).

رابعاً: عن مالك بن نضلة (٢) ﵁ قال: قال: قلت: يا رسول الله الرجل أمرُّ به فلا يقريني

ولا يضيّفُني، فيمرّ بي أفأجزيه؟ قال: «لا، أقْره» (٣).

ويستدل منها على عدم وجوب الضيافة: بأن حديث أبي شريح ﵁ جاء فيه: (جائزته يوم وليلة). والجائزة تفضل لا واجب، فدل على عدم وجوب الضيافة، وفي روايته الثانية جاء: (من كان يؤمن بالله واليوم