Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٣٢

هذه المسألة.

ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث تدل على النهي عن التكني بأبي القاسم، وبعضها يدل على جوازه، فيجمع بينهما بحمل ما يدل على النهي على الكراهة وخلاف الأدب، وحمل ما يخالفها على الجواز (١).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ قد أمر من سم ابنه بالقاسم أن يغير اسمه حتى لا يكنى به،

فعن جابر بن عبد الله-﵄ يقول: ولد لرجل منا غلام، فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عيناً، فأتي النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «أسم ابنك عبد الرحمن» (٢).

ولو كان النهي في تلك الأحاديث للتنزيه لما أمر النبي ﷺ لمن سم ابنه قاسماً أن يغير اسمه.

دليل القول الخامس

ويستدل للقول الخامس-وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم في حياة النبي ﷺ، وجوازه بعد وفاته- بما يلي:

أولاً: حديث أنس ﵁ قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا