Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: الحكم بالقرعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٣٦

النهي عن الميسر والقمار؛ وذلك لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق في إيجاب الحق لمن خرجت له، فكما أن تعليق الاستحقاق

بخروج القرعة قمار، فكذلك تعيين المستحق. فيكون تحريم القمار ناسخاً للحكم بالقرعة (١).

واعترض عليه: بأن الحكم بالقرعة ليس من القمار، وأن تحريم القمار ليس ناسخاً للحكم بالقرعة؛ لأن تحريم الخمر والميسر نزل قبل فتح مكة؛ بدليل ما يلي:

أ- عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» (٢).

ب- عن ابن عباس ﵁ قال: كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ﷺ: «يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله ﷺ: «يا أبا فلان، بماذا أمرته؟»، قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في