Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: الحكم بالقرعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٣٠

المطلب الأول: الحكم بالقرعة

ذهب بعض الحنفية إلى أن الحكم والقضاء (١) بالقرعة، كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ؛ لذلك لا يحكم القاضي بالقرعة.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، والمرغناني (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عمران بن حصين ﵁ أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، (فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً) (٥).