الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) (١).
وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها» (٢).
وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: أن رجلين تدارءا في بيع، ليس لواحد منهما بينة، (فأمرهما
رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها) (٣).
ثالثاً: عن زيد بن أرقم ﵁ قال: أُتي علي بن أبي طالب-وهو باليمن-في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، وألحق الولد الذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي ﷺ، (فضحك النبي ﷺ حتى