Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: الحكم بالقرعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٣٤

يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما) (١).

ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:

الأول: إن حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة-﵄ يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك حديث علي ﵁ حينما حكم بالقرعة وأقره النبي ﷺ عليه.

وحديث أبي موسى ﵁ يدل على عدم الحكم بالقرعة، فتكون ما يدل عليه حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي-﵃ منسوخاً بما يدل عليه حديث أبي موسى ﵁، ويدل على نسخه ما روي عن علي ﵁ أنه حكم بين اثنين في ولد ادعياه، فجعله بينهما، ولم يحكم بالقرعة، فدل ذلك على نسخ الحكم بالقرعة، وإلا لما ترك علي ﵁ الحكم بها مع أنه قد حكم بها قبل ذلك (٢).

واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على الحكم بالقرعة صحيحة، وحديث أبي موسى ﵁، وكذلك ما روي عن علي ﵁ من الحكم بجعل الولد بين اثنين، ضعيفان (٣).

ثم هو ادعاء للنسخ بمخالفة الراوي لما رواه، وهو معارض بموافقة الراوي