الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٤٧٦
رابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ليس على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن قطع» (١).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وابن عمر-﵃-يدلان على قطع يد من جحد العارية، وحديث جابر وأنس- ﵄-يدلان على عدم قطع يد الخائن، والمختلس والمنتهب. وجاحد العارية خائن، فلا يقطع يده، فيكون ما يدل على عدم قطع يد الخائن والمختلس ناسخاً لما يدل على قطع يد جاحد العارية (٢).