الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ٤/ ٢٤٧٥ ثانياً: عن ابن عمر ﵁ (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي بها فقطعت يدها) (١).ثالثاً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ليس على خائن (٢)، ولا منتهب (٣)، ولا مختلس (٤) قطع» (٥). → Previous page Next page ←