Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٥٩

القول الأول: لا يرجم.

وهو مذهب الحنفية (١)، ..........................................................

والمالكية (٢)، وقول عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، و الثوري (٣).

القول الثاني: أنه يرجم.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول الزهري (٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر، وكعب بن مالك