Printed page ٤/ ٢٤٥٩
القول الأول: لا يرجم.
وهو مذهب الحنفية (١)، ..........................................................
والمالكية (٢)، وقول عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، و الثوري (٣).
القول الثاني: أنه يرجم.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول الزهري (٧).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر، وكعب بن مالك