Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٦٠

-﵃؛ فإنهما يدلان على أن غير المسلم لا يكون محصناً، والإحصان من شرط الرجم (١).

واعترض عليه: بأن حديث كعب بن مالك ﵁ غير صحيح فلا تقوم به الحجة (٢).

أما حديث ابن عمر ﵁ فاختلف في رفعه ووقفه، ثم يحتمل أن يكون المراد به الإحصان في القذف؛ لذلك فهو لا يقوى على معارضة ما صح وثبت من النبي ﷺ في رجم اليهوديين الزانيين المحصنين (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو رجم من زنى من أهل الذمة إذا كان محصناً- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر ﵁ والذي فيه رجم النبي ﷺ

لليهوديين الزانيين.

ثانياً: عن البراء بن عازب ﵁ قال: مُرّ على النبي ﷺ بيهودي محَمّماً مجلوداً، فدعاهم ﷺ فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على