ذلك بالجلد، ثم نسخ الجلد بالرجم، وهذا لم يقل به أحد (١).
ب- أنه جاء في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر الواقعة أي رجم اليهوديين؛ حيث قال: (أن اليهود أتوا رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما. قال عبد الله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما) (٢).
وعبد الله بن الحارث إنما قدم مع أبيه مسلماً بعد فتح مكة. وهذا ينافي القول بالنسخ، لأن حد الزنا شرع قبل ذلك (٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في رجم من زنى من أهل الذمة إذا كان ثيباً، ورفعوا الحكم إلى حاكم مسلم على قولين: