Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٤٩

الله ﷺ وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل، فأمر بها نبي الله ﷺ فشُكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت) الحديث (١).

سادساً: عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: (إن الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف) (٢).

سابعاً: عن ابن سيرين قال: قال علي ﵁: (لو أُتيت به لرجمته، يعني الذي يقع على جارية امرأته، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بالوجهين التاليين:

أ- إن حديث سلمة بن المحبق ﵁ يدل على أن من زنى بجارية امرأته فإنه لا يحد، ويؤيده ما روي عن ابن مسعود ﵁، وحديث النعمان بن بشير ﵁ يدل على أن من زنى بجارية امرأته فإنه يرجم إذا لم تحلها له، فيكون حديث النعمان ﵁ ناسخاً لحديث سلمة