Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٢١

القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد.

وهو مذهب المالكية (١). ونحوه قول الأوزاعي (٢).

القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أم عبداً، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة.

وهو مذهب الشافعية (٣). ونحوه قول الثوري وأبي ثور (٤).

القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقاً.

وهو مذهب الحنابلة (٥).

وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٧).