الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٤١٢
المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما
لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وإيذائهما قد نسخا (١)، إلا أنهم اختلفوا في كيفية النسخ، وفي الناسخ، ومما قيل فيهما:
أ-كان حد المرأة الزانية الحبس، وحد الرجل الزاني الأذى، ثم نسخا بالجلد للبكر، والرجم للثيب.
وهو قول مجاهد، وروي عن ابن عباس ﵁، وصححه أبو جعفر النحاس (٢).
ب- كان حدهما الحبس، ثم نسخ بإيذائهما بالسب والتعيير، ثم نسخ الإيذاء بجلد البكر مائة وتغريب عام، وجلد الثيب مائة والرجم.
وهو قول عكرمة، والطحاوي، وروي عن عبادة بن الصامت ﵁ (٣).
ج- كان حد الزاني والزانية الثيبين الحبس، وحد البكرين الأذى. ثم نسخ ذلك.
وهو قول قتادة (٤).