الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٣٩٥
خامساً: ولأن من أجاز المثلة قصاصاً استثنوا من ذلك قتله بما هو محرم لذاته كالقتل بالخمر مثلاً، فيقال لهم: المثلة كذلك محرمة فلتكن كذلك مستثناة من قتل القاتل بمثل ما قتل (١).
والله أعلم.