Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٩٥

خامساً: ولأن من أجاز المثلة قصاصاً استثنوا من ذلك قتله بما هو محرم لذاته كالقتل بالخمر مثلاً، فيقال لهم: المثلة كذلك محرمة فلتكن كذلك مستثناة من قتل القاتل بمثل ما قتل (١).

والله أعلم.