Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٨٤

غير الذي قتلها فأشارت أن لا، فقال: «ففلان؟» لقاتلها فأشارت أن نعم، (فأمر به رسول الله ﷺ فرُضخ رأسه بين حجرين) (١).

وفي رواية عنه ﵁ أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حليّ لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأُخذ فأُتي به رسول الله ﷺ، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (٢).

ثامناً: عن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته» (٣).

تاسعاً: عن النعمان بن بشير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسيف» (٤).