Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٨٣

ثالثاً: عن عبد الله بن يزيد عن النبي ﷺ «أنه نهى عن النُهبى والمثلة» (١).

رابعاً: عن عمران بن حصين ﵁ قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة» (٢).

خامساً: عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «قلما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة» (٣).

سادساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما» (٤).

سابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: عدا يهودي في عهد رسول الله ﷺ على جارية، فأخذ أوضاحاً (٥) كانت عليها، ورضخ (٦) رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله ﷺ: «من قتلك؟ فلان؟» لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال: فقال لرجل آخر