الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم» (١).
خامساً: حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ، وفيه: «والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثاً مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٢).
سادساً: عن معقل بن يسار ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو
عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم» (٣).
فهذه الأدلة ظاهرة في أنه لا يقتل مسلم بكافر، وليس فيها ما يدل على