Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٦٢

مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله-﷿-ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض» (١).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-عن النبي ﷺ قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو

عهد في عهده» (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ أنه ليس للقاتل ميراث، وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر» (٣).

رابعاً: عن عائشة-﵂-أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان، فذكر أحدهما، قال: وفي الآخر: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم،