Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٦١

بالذمي وغيره من الكفار (١).

ثانياً: أما أنه يقتل بالذمي إذا قتله غيلة، فلأنه يعتبر من المحاربة وقطع السبيل، والمحارب يجوز قتله (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن الأحاديث التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر عامة، وليس فيها ما يفرق بين قتل الغيلة وغيره (٣).

ب- إن قتل الغيلة إذا كان من الحرابة وقطع السبيل، فقتل المسلم إذا قتل الذمي غيلة إنما يكون بكونه محارباً لا بقتله بالذمي (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين-﵃؛ فإنها تدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وليس فيها ما يدل على الفرق بين كافر وكافر.

ثانياً: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يحل قتل