الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
المسلم والكافر، إلا أن المراد بها الخصوص، وهو قتل المسلم بالمسلم؛ وذلك لروايات أخرى وقرائن في تلك الأدلة، تدل على أن المراد بها قتل المسلم بالمسلم لا قتله بكل نفس. وكذلك للأدلة التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر، كحديث علي ﵁ (وأن لا يقتل مسلم بكافر) (١).
ج- إن رواية أبي الجنوب عن علي ﵁ ضعيفة (٢)، أما حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁ فإن المطالبة فيه كان بدم الهرمزان، وهو كان مسلماً، وببنت أبي لؤلؤة التي كانت تدعي الإسلام، فكان ذلك من مطالبة قتل المسلم بالمسلم، وهو يجوز (٣).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-و هو عدم قتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة- بما يلي:
أولاً: أما عدم قتل المسلم بالذمي إذا لم يقتل غيلة فللأحاديث التي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر، كحديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين-﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر،
وهي عامة تشمل قتل المسلم