الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
(أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا) (١).
ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة من الآيات والأحاديث عامة، فهي تدل بعمومها على أن من قتل نفساً بغير نفس فإنه يقتل به، فهي تشمل المسلم والكافر، كما أن الآثار المذكورة عن بعض الصحابة-﵃-تدل على قتل المسلم بالذمي؛ فإن ما رواه أبو الجنوب عن علي ﵁ ظاهر فيه، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر-﵄-يدل عليه كذلك؛ لأن عبيد الله قتل الهرمزان وجفينة، وكان لهما عهد ولم يكونا مسلمين، وقد أشار المهاجرون بما فيهم علي ﵁ على قتله بهما. فلو لم يجز قتل المسلم بالذمي لما رأوا قتله بهما (٢).
واعترض عليه: بما يلي:
أ- إن حديث ابن البيلماني لا يصح كونه عن النبي ﷺ؛ لذلك لا تقوم به الحجة (٣).
ب- إن الأدلة المذكورة من الكتاب والسنة وإن كانت عامة تشمل