Printed page ٤/ ٢٣٥٤
ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافر، ذمياً كان أم غيره، وأنه لا يصح دعوى النسخ لعدم صحة حديث ابن البيلماني (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يقتل المسلم بالذمي.
وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول إبراهيم النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود-﵃ (٣).
القول الثاني: لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة (٤).
وهو مذهب المالكية (٥)، وقول الليث بن سعد (٦).