Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٥٣

يقتل بالذمي، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر لا بالذمي ولا بغيره (١)، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن البيلماني على تقدير صحته وثبوته؛ لأن حديث (لا يقتل مسلم بكافر) خطب به النبي ﷺ يوم فتح مكة، كما في حديث عبد الله بن عمرو ﵁، وحديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية (٢)، وهي متقدمة على فتح مكة بزمان (٣).

واعترض عليه: بأن حديث ابن البيلماني لم يصح عن رسول الله ﷺ، وقد ثبت عنه ﷺ أنه لم يقتل الرجل من خزاعة على قتله رجلاً من هذيل مع كونه معاهداً، وذلك في فتح مكة. كما أنه ﷺ لم يقتل عمرو بن أمية ﵁ على قتله رجلين معاهدين قبل ذلك. فيثبت من مجموع