Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٥٢

رابعاً: عن عمران بن الحصين ﵁ قال: قتل رجل رجلاً من خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متوارياً، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة فذبحه كما تذبح الشاة، فقال: «أقتلته بعد النداء أو قبل النداء؟» قال: بعد النداء. فقال رسول الله ﷺ: «لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله» فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قتل خراش بن أمية (٢)، بعد ما نهى رسول الله ﷺ عن القتل، فقال: «لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت خراشاً بالهذلي» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن البيلماني يدل على أن المسلم