Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٥١

ثانياً: عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي ﵁: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر) (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: لما دخل رسول الله ﷺ عام الفتح مكة قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً فقال: «أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وتُرد سراياهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، ولا جلب (٢)، ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» (٤).